هيئة التفتيش القضائي تؤكد عدم سريان أحكام قانون المرافعات على منازعات التنفيذ
إعلام_التفتيش_القضائي
الثلاثاء، 19 ربيع الأول 1448هـ
الموافق 01 سبتمبر 2026
أصدرت هيئة التفتيش القضائي تعميمًا رقم (12) لسنة 1448هـ، بشأن عدم سريان أحكام المادة (294) من قانون المرافعات على منازعات التنفيذ، موجهًا إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية وقضاة التنفيذ.
وأوضح التعميم أن ذلك يأتي نظرًا لما يثار من إشكالات عملية حول مدى انطباق أحكام المادة (294) من قانون المرافعات على الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ، وبعد دراسة النصوص القانونية المنظمة لهذا الشأن.
وبين أن المادة (294) من قانون المرافعات نظمت الأثر المترتب على الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في موضوع المنازعات التي عددها المشرع على سبيل الحصر، ولم تتناول الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ التي أفرد لها المشرع تنظيمًا خاصًا مستقلًا ضمن الباب الخاص بالتنفيذ.
وأشار التعميم إلى أن المادتين (501) و(502) من قانون المرافعات وضعتا نظامًا خاصًا لمنازعات التنفيذ، حيث بينت المادة (501) طرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها، بينما قررت المادة (502) صراحة أن الأصل هو استمرار التنفيذ، وأن رفع منازعة التنفيذ أو الطعن في الحكم الصادر فيها لا يترتب عليه وقف التنفيذ إلا إذا قررت محكمة الاستئناف ذلك، وفقًا للشروط والضوابط التي حددها القانون.
وأكدت الهيئة أن القاعدة الأصولية المستقرة تقضي بأن النص الخاص يقيد النص العام، ولا يجوز التوسع في مجال تطبيق المادة (294) على منازعات التنفيذ، لأن ذلك يعد إهدارًا للنصوص الخاصة المنظمة لها ومخالفة لقواعد التفسير التشريعي المستقرة.
وعليه، نبهت هيئة التفتيش القضائي جميع قضاة التنفيذ إلى الالتزام بالآتي:
أولًا: قصر تطبيق المادة (294) من قانون المرافعات على الأحكام التي أجاز القانون الطعن فيها بالنقض، وفي الحدود التي رسمها النص، وعدم مد نطاق تطبيقها إلى منازعات التنفيذ.
ثانيًا: إخضاع منازعات التنفيذ للأحكام الخاصة الواردة في المادتين (501) و(502) من قانون المرافعات، ويكون وقف التنفيذ فيها وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (502) دون الرجوع إلى أحكام المادة (294).
ثالثًا: منع وقف تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ لمجرد تقديم طعن بالنقض، ما لم يكن الوقف قد تقرر وفق الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون.
رابعًا: اعتبار مخالفة النصوص الخاصة المنظمة لمنازعات التنفيذ أو التوسع في تطبيق المادة (294) على غير محلها مخالفة لأحكام القانون وإخلالًا بواجب التقيد بمبدأ المشروعية، ويخضع للمساءلة وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية واللوائح المنظمة لأعمال التفتيش القضائي.
وأكدت الهيئة على جميع المحاكم وقضاة التنفيذ الالتزام بمضمون التعميم والعمل بموجبه من تاريخ صدوره.
##إعلام_التفتيش_القضائي
2026-09-01