هيئة التفتيش القضائي تصدر تعميماً بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في دعاوى تصحيح بيانات الأحوال المدنية**
إعلام_التفتيش_القضائي
أصدرت هيئة التفتيش القضائي، تعميماً قضائياً رقم (33) لسنة 1447هـ الموافق 2026م، موجهاً للإخوة رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية، بشأن الإجراءات القانونية الصارمة الواجب اتباعها عند نظر دعاوى تصحيح بيانات الأحوال المدنية.
وأوضح التعميم الصادر عن رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على مذكرة معالي وزير الداخلية الموجهة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، واستناداً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم (23) لسنة 1991م وتعديلاته.
وأشار التعميم إلى أن الهدف من هذه التوجيهات هو سد أي ثغرات قانونية قد تنشأ عن إصدار أحكام تصحيح البيانات دون التقيد بالنصوص القانونية المنظمة لذلك، وحفاظاً على المصلحة العامة وتطبيقاً للقانون.
وأهابت هيئة التفتيش القضائي بقضاة المحاكم ضرورة الحرص والالتزام التام بعدة إجراءات عند نظر تلك الدعاوى، في مقدمتها إخطار إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بمجرد قيد الدعوى، عملاً بنص المادة (43) التي تُجيز لمدير الإدارة التدخل في دعاوى التصحيح.
وشددت الهيئة على ضرورة أن يكون الإخطار كتابياً ومرفقاً بصورة من صحيفة الدعوى، مؤكدة على عدم جواز نظر المحكمة في الدعوى قبل ثبوت وصول الإخطار إلى الإدارة المعنية، أو مضي المدة القانونية للإعلان دون رد أو مثول ممثلها أمام المحكمة.
كما وجه التعميم بمراعاة العمل بالمادة (62) من قانون الأحوال المدنية (المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 2003م)، والتي تقضي بمعاقبة كل من يُبدي أقوالاً كاذبة أو يُقدم أوراقاً غير صحيحة بقصد تسهيل حصول غيره على وثائق الأحوال المدنية، مع التوجيه بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة فور وجود قرائن تدل على ذلك.
واختُتم التعميم بالتأكيد على مراعاة أحكام المواد (55) و(58) و(49) من ذات القانون، والتي تُعتبر بموجبها البطاقة الشخصية دليلاً قاطعاً على صحة بياناتها، والتي تُمنح لكل من بلغ سن السادسة عشرة كاملة.
##إعلام_التفتيش_القضائي
2026-05-17