**هيئة التفتيش القضائي تصدر تعميماً ينظم الآلية الخاصة بالسجناء على ذمة حقوق خاصة




إعلام _التفتيش_القضائي


أصدرت هيئة التفتيش القضائي، تعميماً قضائياً برقم (٣٥) لسنة ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، موجهاً لرؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، بشأن تنظيم الآلية الخاصة بالسجناء على ذمة حقوق خاصة.


وأوضح التعميم، الذي ذُيل بتوقيع رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في اجتماعه رقم (١٢) بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ، والمبني على المذكرة المشتركة المرفوعة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي.


وحدد التعميم الآلية الجديدة في ثلاثة مسارات رئيسية؛ شمل المسار الأول السجناء الذين أنهوا مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها وعليهم حقوق خاصة، حيث ألزم التعميم النيابة العامة بإعلان المحكوم له بالحقوق الخاصة (عدا الديات والأروش) بموجب أحكام باتة أو نهائية، للحضور إلى النيابة وتحرير محضر يُلزمه بسرعة تقديم طلب تنفيذ أمام قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ الإعلان. وفي حال عدم قيام المحكوم له بذلك،

تتولى النيابة العامة الإفراج عن المحكوم عليه بالضمان الأكيد.

كما تضمنت الإجراءات أن تُرسل النيابة العامة نسخة طبق الأصل من سند التنفيذ إلى المحكمة المختصة، لتقوم الأخيرة بإصدار الصيغة التنفيذية على نسخة الحكم.


وفي المسار الثاني، تطرق التعميم إلى السجناء الذين لم ينهوا مدة العقوبة السالبة للحرية وعليهم حقوق خاصة، حيث تُطبق عليهم نفس إجراءات الإعلان للمحكوم له، ما لم سيتم الإفراج عن المحكوم عليه فور انتهاء مدة العقوبة بالضمان.


وشدد المسار الثالث على مهام قاضي التنفيذ المدني، مبيناً أن استخدام الحبس كوسيلة لإجبار المحكوم عليه هو حق تقديري للقاضي ولا يتم اللجوء إليه إلا بعد التحقق من حالة الإيسار أو الإعسار طبقاً للقانون.


وأشار التعميم إلى أنه في حال قرر قاضي التنفيذ حبس المنفذ ضده، يُحرر خطاب إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بمخاطبة المنشأة العقابية لإيداع المنفذ ضده على ذمة المحكمة، ولا يتم الإفراج عنه إلا بأمر قضائي، لتستكمل النيابة بعد ذلك إجراءاتها بما يفيد تمام التنفيذ في الحق العام وحفظ الملف الجنائي.

##إعلام_التفتيش_القضائي

2026-05-24


Image
Image

كن على اطلاع دائم