تعميم قضائي يلزم المحاكم باشتراط "البطاقة الزكوية الإلكترونية" لقبول معاملات الأنشطة التجارية
إعلام_التفتيش_القضائي
أصدرت هيئة التفتيش القضائي، تعميماً لرؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، يقضي بضرورة استيفاء شرط إبراز "البطاقة الزكوية الإلكترونية" سارية المفعول في كافة المعاملات والطلبات المقدمة أمام المحاكم.
وأوضح التعميم الصادر برقم (30) لسنة 1447هـ / 2026م، والمذيل بتوقيع رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، التي تؤكد على إلزام جميع الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة لتحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية بما يحقق التكافل الاجتماعي.
وأشار التعميم إلى أن هذه الخطوة تستند أيضاً إلى توجيهات الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى، وتعميم رئاسة الوزراء، والمادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة، والتي تنص على إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بطلب البطاقة الزكوية سارية المفعول.
وأكدت هيئة التفتيش القضائي في تعميمها على أهمية تفعيل الدور المساند للسلطة القضائية لجهود الهيئة العامة للزكاة في تحصيل الركن الثالث من أركان الإسلام، والحد من التهرب الزكوي.
وشدد التعميم على ضرورة إلزام كافة أصحاب الأنشطة التجارية والمهنية الخاضعة للزكاة بتقديم البطاقة الزكوية كشرط أساسي لإتمام أي معاملة أو تقديم أي خدمة أمام المحاكم، مؤكداً على ضرورة أن تكون البطاقة "إلكترونية" وعدم قبول أي بدائل ورقية عنها، مع التأكد من سريان مفعولها ومطابقتها للاسم التجاري لمقدم المعاملة.
##إعلام_التفتيش_القضائي
2026-02-24